تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
( مسألة 8 ) : يجوز على نخالة الحنطة والشعير وقشر الأرز ( 1 ) . ( مسألة 9 ) : لا بأس بالسجدة على نوى التمر وكذا على ورق الأشجار ( 2 ) وقشورها ، وكذا سعف النخل .
شرح
عن تقيد المسجد بعدم كونه من القشر المشتمل على لب الجوز أو اللوز للشك في هذا التقييد زائدا على المقدار المتيقن فيدفع بالأصل كما مر التعرض له سابقا . فتحصل أن الأقوى جواز السجود على القشر المزبور من غير فرق بين حالتي الاتصال والانفصال وإن كان الأحوط تركه في الأول . ومن جميع ما ذكرناه يظهر الحال في نوى المشمش والبندق والفستق فلاحظ . ( 1 ) هذا مشكل جدا لتعارف أكلها ولو تبعا ، بل قلما يتفق خلوص دقيق الحنطة والشعير عن النخالة ، وكذا الأرز عن القشر ، بل إن البشر كان مدة مديدة من الزمن يأكل هذه الحبوب بقشورها قبل اختراع المطاحن والمكائن ، وعدم كونها مستقلة في الأكل ومقصوده بالأصل لا يقدح فإن كثيرا من النباتات المأكولة لا تكاد تؤكل مستقلة ، بل بعد الضم بشئ آخر من خبز ونحوه كما في اليقطين والباذنجان والفلفل ونحوها مما لا شك في عدم جواز السجود عليها . فالأقوى عدم جواز السجود على النخالة وقشر الأرز لعدها من المأكول . ( 2 ) : لعد الجمع من نبات الأرض غير المأكول كما هو ظاهر .