( مسألة 8 ) : يجوز على نخالة الحنطة والشعير
وقشر الأرز ( 1 ) .
( مسألة 9 ) : لا بأس بالسجدة على نوى التمر وكذا
على ورق الأشجار ( 2 ) وقشورها ، وكذا سعف النخل .
شرح
عن تقيد المسجد بعدم كونه من القشر المشتمل على لب الجوز أو
اللوز للشك في هذا التقييد زائدا على المقدار المتيقن فيدفع بالأصل
كما مر التعرض له سابقا .
فتحصل أن الأقوى جواز السجود على القشر المزبور من غير فرق
بين حالتي الاتصال والانفصال وإن كان الأحوط تركه في الأول .
ومن جميع ما ذكرناه يظهر الحال في نوى المشمش والبندق
والفستق فلاحظ .
( 1 ) هذا مشكل جدا لتعارف أكلها ولو تبعا ، بل قلما
يتفق خلوص دقيق الحنطة والشعير عن النخالة ، وكذا الأرز عن
القشر ، بل إن البشر كان مدة مديدة من الزمن يأكل هذه الحبوب
بقشورها قبل اختراع المطاحن والمكائن ، وعدم كونها مستقلة في
الأكل ومقصوده بالأصل لا يقدح فإن كثيرا من النباتات المأكولة
لا تكاد تؤكل مستقلة ، بل بعد الضم بشئ آخر من خبز ونحوه
كما في اليقطين والباذنجان والفلفل ونحوها مما لا شك في عدم جواز
السجود عليها .
فالأقوى عدم جواز السجود على النخالة وقشر الأرز لعدها من المأكول .
( 2 ) : لعد الجمع من نبات الأرض غير المأكول كما هو ظاهر .