تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
شرح
الخيار للمشتري مع جهله بالحال لتخلف وصف الطلقية المنصرف إليه العقد لدى الاطلاق ، ولا دليل على اعتبار الطلقية في صحة البيع بقول مطلق . كما التصرفات الخارجية من لبس وافتراش ونحوهما سايغ حتى من دون إذن المرتهن ما لم يشترط خلافها في متن العقد فإن الاجماع المدعى على عدم الجواز حسبما سمعت دليل لبي ؟ يقتصر على القدر المتيقن منه وهو التصرفات المنافية لحق الرهانة ، فلا يعم غير المنافية التي هي مورد البحث . والنبوي المتقدم ضعيف السند لا يمكن التعويل عليه . نعم : للمرتهن الامتناع من تسليم العين والتصرف فيها لأنها متعلق حقه ( 1 ) ، إلا أنه لو أخذها الراهن من دون اطلاعه باختلاس ونحوه فتصرفه سايغ لكونه صادرا من أهله وواقعا في محله . وقد نطقت بذلك صريحا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، في رجل رهن جاريته قوما أيحل له أن يطأها ؟ قال : فقال : إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها ، قلت : أرأيت إن قدر عليها خاليا ؟ قال : نعم لا أرى به بأسا " ونحوها صحيحة الحلبي ( 2 ) . فإذا جاز الوطي وهو من أهم التصرفات جاز غيره من ساير التصرفات غير المنافية بالأولوية القطعية ، ولا موجب لرفع اليد بعد قوة الدلالة وصحة السند . وقد عرفت قصور الاجماع عن
هامش
( 1 ) كونها متعلقة لحقه لا يسوغ الامتناع المزبور بعد عدم كون التصرف منافيا لحقه كما هو المفروض . ( 2 ) الوسائل : باب 11 من أبواب أحكام الرهن ح 1 و 2 ج 13 ص 133 .
كتاب الصلاة — صفحة 10 | السيد الخوئي