ومنها الجمعة ( 1 ) والآيات ( 2 ) والطواف الواجب ( 3 ) والملتزم
بنذر ، أو عهد ، أو يمين ، أو إجارة ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) وقد أدرجها في الصلوات اليومية وستقف على مباحثها قبل الشروع
في الكلام على الفرائض اليومية خلافا لسائر المؤلفين من الفقهاء ( قدس
الله أسرارهم ) لأنهم إنما يتكلمون عنها بعد البحث عن الفرائض اليومية
فلا حظ .
( 2 ) والآيات بين ما نص عليها في النصوص بأسمائها وعناوينها
كالزلزلة والخسوف والكسوف وما ذكر في الروايات بعنوان الآية ولم ينص
بعنوانه بالخصوص ، نعم ذكر بعضها من باب المثال كالريح السوداء ونحوها
من الآيات السماوية وكيف كان فلا اشكال في وجوبها ويأتي عليها الكلام
في محلها إن شاء الله .
( 3 ) إذ لا يعتبر الصلاة في الطواف المندوب لزوما وإنما تجب في
الواجب منه ، ومن هنا ورد في بعض الأخبار المنع عن الطواف بالبيت
على غير وضوء معللا بأن فيه صلاة . ( * 1 )
( 4 ) أو بشرط في ضمن عقد ، والوجه في وجوب ما التزمه الانسان
على نفسه بشئ من تلك الأمور هو الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالنذر
أو العهد أو اليمين ، ووجوب الوفاء بالعقد أو الشرط لقوله عز من قائل :
أوفوا بالعقود ( * 2 ) وقوله - ع - المؤمنون عند شروطهم ( * 3 ) على
هامش
( * 1 ) كما في صحيحة جميل المروية في ب 38 من أبواب الطواف من الوسائل .
( * 2 ) المائدة : 5 : 1 ،
( * 3 ) المروية في ب 20 من أبواب المهور من الوسائل بعنوان : المؤمنون وفي
ب 40 من المهور وب 6 من أبواب الخيار بعنوان : المسلمون أو فإن المسلمين . فلاحظ