تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
وصلاة الوالدين ( 1 ) على الولد الأكبر ، وصلاة الأموات ( 2 )
شرح
التفصيل المذكور في محله ومن هنا لا يقع الكلام في هذه الصلوات الواجبة بهذه الأسباب بعناوينها ، لأنها إنما تجب بعنوان الوفاء بالعقد أو النذر وعدليه أو الشرط ، وقد عرفت الأدلة على وجوب الوفاء بها اجمالا آنفا ولبيان تفاصيلها محل آخر . ( 1 ) ذكر الماتن هنا وفي بحث صلاة القضاء أن من جملة الصلوات الواجبة قضاء الصلوات الفائتة عن الوالدين لوجوب قضائها على الولد الأكبر ، ويأتي منا أن ما ورد في النص إنما هو القضاء عن الوالد فقط وأما الوالدة فلم يدلنا دليل على وجوب القضاء عنها على ما يأتي في محله إن شاء الله . ( 2 ) قد أسبقنا الكلام عليها في كتاب الطهارة فليراجع . ومن جملة الصلوات الواجبة صلاة العيدين على ما نطقت به الآية المباركة : فصل لربك وانحر ( * 1 ) بناء على المراد بها صلاة العيدين كما ذكره ( * 2 ) بعضهم بقرينة الأمر بالنحر بعد الصلاة وقوله : قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ( * 3 ) المفسر بصلاة العيدين أيضا ، ويأتي في محله أن صلاة العيدين إنما تجب في زمان الحضور وأنها من مناصب الإمام ووظائفه فلا تجب في عصر الغيبة ونتكلم عليها عند تعرض الماتن لها إن شاء الله .
هامش
( * 1 ) الكوثر : 108 : 2 . ( * 2 ) في الصافي عن تفسير العامة - كما حكاه المحقق الهمداني ( قده ) - أن المراد بالصلاة صلاة العيدين وبالنحر نحر الهدي والأضحية . ( * 3 ) الأعلى : 87 : 14 و 15 .
كتاب الصلاة — صفحة 9 | السيد الخوئي