تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
شرح
فعلى القول بتمامية الروايات المتقدمة لا بد من الالتزام بالكراهة في قضاء النوافل لدلالة مثل رواية الحلبي المتقدمة على أنه لا صلاة بعد صلاتي العصر والفجر ، فإن ظاهره نفي الحقيقة الصلاتية ، أدائية كانت أم قضائية نافلة كانت أم فريضة . و " منها " : ما رواه عبد الله بن عون الشامي عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( ع ) في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر ، فقال : لا بأس بذلك ( * 1 ) . وهي صريحة الدلالة على الجواز وعدم الكراهة فعلى تقدير تماميتها تكون مخصصة لما دل على نفي الصلاة بعد الفريضتين ولكنها غير تامة من حيث السند ، لعدم توثيق عبد الله بن عون الشامي . و " منها " : ما رواه سليمان بن هارون قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء الصلاة بعد العصر قال : إنما هي النوافل فاقضها متى ما شئت ( * 2 ) . وهي كسابقتها من حيث الدلالة وضعيفة من حيث السند بسليمان بن هارون لجهالته . و " منها " : ما رواه محمد بن يحيى بن حبيب ( كما في الحدائق ) محمد بن يحيى بن ( عن ) حبيب ( كما في الوسائل ) قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( ع ) تكون علي الصلوات النافلة متى أقضيها ؟ فكتب عليه السلام في أي ساعة شئت من ليل أو نهار ( * 3 ) . وهي أيضا غير قابلة للمناقشة من حيث الدلالة ، إلا أنها ضعيفة السند بمحمد بن يحيى بن حبيب أو عن حبيب لجهالته ولم يظهر أنه من هو
هامش
( * 1 ) المروية ب 39 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 2 ) المروية ب 39 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 3 ) المروية ب 39 من أبواب المواقيت من الوسائل .