تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
شرح
من كراهة الصلاة بعد صلاة الفجر والعصر إلى الطلوع والغروب . ومن جملتها مكاتبة علي بن بلال قال : كتبت إليه في قضاء النافلة من الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب : لا يجوز ذلك إلا للمقتضي فأما لغيره فلا ( * 1 ) . وهذه الرواية واردة في قضاء النافلة فلا تعم غيره ، وهذا بخلاف الروايات المتقدمة فإنها كانت مطلقة شاملة للنوافل المبتدأة والرواتب والقضاء . وقد يقال : إن الرواية ضعيفة السند وذلك ، لأن المسمى بعلي بن بلال - في الرجال - شخصان : " أحدهما " : علي بن بلال بن أبي معاوية وهو ثقة ومن مشايخ المفيد وابن عبدون الذي هو شيخ النجاشي والشيخ قدهما و " ثانيهما " علي بن بلال البغدادي وقد عده الشيخ " تارة " من أصحاب الجواد ( ع ) و " أخرى " من أصحاب الهادي ( ع ) واشتبه الأمر علي ابن داود في رجاله حيث وثق علي بن بلال هذا وترك التوثيق في سابقه ، مع أن النجاشي إنما وثق الأول دون الثاني ، وله من هذه الاشتباهات كثير من الرجال . ومقتضى ملاحظة الطبقات أن علي بن بلال الواقع في السند هو البغدادي دون ابن معاوية وثقه النجاشي لرواية محمد بن عيسى عنه لأنه من أصحاب الهادي ( ع ) فلا يمكن أن يراد به من هو من مشايخ المفيد وابن عبدون . والصحيح أن الرواية معتبرة من حيث السند ، لأن الشيخ " قده " وثق الرجل بعد ما عنونه في أصحاب الجواد ( ع ) إذا فعلي بن بلال الذي هو من مشايخ المفيد وابن الحاشر ثقة لأن النجاشي " قده " وثقه . وعلي
هامش
( * 1 ) المروية في ب 38 من أبواب المواقيت من الوسائل .
كتاب الصلاة — صفحة 524 | السيد الخوئي