شرح
متنها وغير مضر للاستدلال بها وتغيير في سندها ، حيث رواها عن مستطرفات
السرائر عن جامع البزنطي عن علي بن سليمان عن محمد بن عبد الله بن
زرارة عن محمد بن الفضيل البصري ، ولكن علي بن سليمان أيضا مجهول
وكذا محمد بن الفضيل البصري ، وكيف كان فالسند ضعيف .
و " دعوى : أن رواية البزنطي عن علي بن سليمان أو سليمان تكفي
في الشهادة على وثاقته واعتباره ، كما ادعاها الوحيد " قده " في التعليقة حيث
ذكر أن رواية الجليل عن شخص أمارة الجلالة والقوة وكذلك رواية
الأجلاء عنه أو رواية الثقة أو الجليل عن أشياخه .
" مندفعة " : بما مر غير مرة من أن المعروفين بالفقه والحديث كثيرا ما
يروون عن غير الثقات هذا .
على أن للمناقشة في دلالة الرواية أيضا مجالا وذلك لأن مناسبة الحكم
والموضوع تقتضي أن يراد بالصلاة بعد طلوع الفجر . فريضة الفجر ،
فكأنه صلى الله عليه وآله كان قد صلى الفريضة في أول الوقت فسئل عن أن فلانا
روى عن آبائك أن صلاة الفجر والعصر لا بأس بأن يؤتى بهما من أول
الوقت إلى طلوع الشمس أو غروبها وأن الاتيان بهما في أول الوقتين مورد
الترخيص وهو والاتيان بهما في آخر الوقتين سواء أجابه ( ع ) بقوله : كذب .
لأنهم سلام الله عليهم قد اهتموا بالفرائض في أوائل أوقاتها وحثوا
الشيعة عليه وقالوا إن صلاة الفجر فيما يقرب من الطلوع من صلاة
الصبيان وإن صلاة العصر بعد وقت الفضيلة تضييع ، ولم يقولوا بالترخيص
والتسوية بين مبدء الوقت ومنتهاه بحيث تقع الصلاة قبيل الطلوع أو الغروب .
ويؤكد ذلك أن السؤال في الرواية إنما هو عن الصلاة بعد طلوع
الفجر لا عن الصلاة بعد صلاة الفجر ، فالرواية أجنبية عما نحن بصدده