تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
شرح
التعجيل في الاتيان بقضائها في نهاره ، كما أن النوافل الفائتة بالنهار يستحب التعجيل في الاتيان بقضائها في الليلة الآتية المتصلة بذلك النهار ، فلا يؤخرها إلى زمان آخر ، ولا يفصل بينهما فهو وإن وردت فيه عدة روايات غير أنها ضعيفة السند : " فمنها " : ما رواه عنبسة العابد قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن قول الله عز وجل : وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا . قال : قضاء صلاة الليل بالنهار ، وصلاة النهار بالليل ( * 1 ) . فلا يمكن الاستدلال بها على ما ادعاه " قده " بوجه مضافا إلى أنها معارضة بجملة أخرى من الروايات المشتملة على الأمر بقضاء ما فات عن المكلف من صلاة النهار بالنهار وصلاة الليل بالليل : " منها " : صحيحة معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( ع ) اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار ، وما فاتك من صلاة الليل بالليل قلت : أقضي وترين في ليلة ؟ قال : نعم اقض وترا أبدا ( * 2 ) . و " منها " : ما رواه إسماعيل الجعفي قال : قال أبو جعفر ( ع ) أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار . قلت : ويكون وتران في ليلة ؟ قال : لا . قلت : ولم تأمرني أن أوتر وترين في ليلة ؟ فقال : أحدهما قضاء ( * 3 ) . و " منها " : غير ذلك من الروايات الواردة في المقام . وإن كان غرضه " قده " بيان أن التعجيل في قضاء النوافل بالاتيان بما فات عن المكلف في أية ليلة في الليلة التي تأتي بعدها أمر مستحب
هامش
( * 1 ) المروية في ب 57 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 57 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 57 من أبواب المواقيت من الوسائل .