تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
( مسألة 3 ) نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة ( 1 ) والأولى تفريقها بأن يأتي ستا عند انبساط الشمس ، وستا عند ارتفاعها وستا قبل الزوال ، وركعتين عنده .
شرح
وتأخير هذه الرواية عن رواية محمد بن يحيى في الوسائل إنما صدر من باب الاشتباه واللازم ذكرها متقدمة عليها كما لا يخفى فراجع الوسائل ( * 1 ) والكافي ( * 2 ) حتى يتضح الحال . و " منها " : ما رواه زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : سمعته يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس ، فإذا زال النهار قدر نصف إصبع صلى ثماني ركعات ( * 3 ) . وهذه الرواية في سندها موسى بن بكر وهو لم يوثق ، ومقتضى هذه الروايات عدم جواز تقديم النافلة عن وقتها إلا بالإضافة إلى من علم اشتغاله بشغل يمنعه عن الاتيان بها في وقتها ، فإنه لا مانع له من تقديمها على وقتها حسبما دلت عليه الرواية المتقدمة .

وقت نافلة يوم الجمعة

( 1 ) ما قدمناه في التعليقة المتقدمة إنما هو بالإضافة إلى نوافل الظهرين في غير يوم الجمعة وأما بالإضافة إلى نوافل يوم الجمعة فقد تقدم الكلام عليها في الجملة وأشرنا إلى أن الأخبار الواردة فيها مختلفة ، فإن في بعضها
هامش
( * 1 ) ب 36 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 2 ) الجزء الثالث ص 289 من الطبع الحديث . ( * 3 ) ب 36 من أبواب المواقيت من الوسائل .
كتاب الصلاة — صفحة 352 | السيد الخوئي