تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
شرح
بصلاة العصر بعد الفراغ عن الظهر ، وإن كان قبل بلوغ الظل المثل على الترتيب الذي قدمناه من أن الأفضل أن يؤتى بصلاة العصر بعد القدم وصلاة الظهر كما عرفت ، ثم الاتيان بها بعد قدمين ، ففي موثقة ذريح المحاربي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سأل أبا عبد الله أناس وأنا حاضر فقال بعض القوم أنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين ، والعصر على أربعة أقدام فقال أبو عبد الله ( ع ) النصف من ذلك أحب إلي ( * 1 ) . ثم المثلين بل قد ورد في بعض الروايات أن آخر وقت التنفل هو الذراع والذراعان ففي موثقة زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) . . إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة ( * 2 ) ونظيرها غيرها من الروايات . وأما الأخبار الآمرة بالتعجيل في الاتيان بالفريضة والتخفيف في النافلة وأن أول الوقت أفضل فهي أيضا كثيرة وإليك بعضها : " فمنها " : صحيحة زرارة قال : قال أبو جعفر ( ع ) إعلم أن أول الوقت أبدا أفضل فعجل الخير ما استطعت ، وأحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه العبد وإن قل ( * 3 ) . و " منها " : صحيحة معاوية بن عمار أو ابن وهب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضلهما ( * 4 ) . و " منها " : صحيحة زرارة أيضا قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) أصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره ؟ قال : أوله ، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إن الله عز وجل يحب من
هامش
( * 1 ) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 3 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 4 ) المروية في ب 3 من أبواب المواقيت من الوسائل .