تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
وإذا بقي أربع ركعات أو أقل قدم العصر ( 1 ) وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدم الظهر ( 2 ) وإذا بقي ركعتان قدم العصر ( 3 ) وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدم المغرب ( 4 ) وإذا بقي أربع أو أقل قدم العشاء ( 5 ) وفي السفر إذا بقي أربع ركعات
شرح
( 1 ) أما إذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات فلأنه الوقت المختص بصلاة العصر بالمعنى المتقدم ، وأما إذا بقي أقل منه فلأجل أنه أيضا من الوقت الاختصاصي للعصر غير أن مقدارا منها حينئذ يقع خارج الوقت ولكن قاعدة من أدرك تقتضي صحتها وكأنها بتمامها وقعت في الوقت ثم بعد ذلك تقضي صلاة الظهر لفواتها على الفرض . ( 2 ) لأن ركعة من الظهر وإن كانت تقع حينئذ في الوقت الاختصاصي بالعصر بالمعنى الذي عرفت إلا أن قاعدة من أدرك تقتضي صحتها وكأنها قد وقعت في الوقت - بتمامها - . ومن ذلك يظهر الحال في صلاة العصر أيضا ولا نعيد . ( 3 ) لانقضاء وقت الظهر واختصاص الباقي بصلاة العصر فلا بد من أن يقضي صلاة الظهر بعدها في خارج الوقت . ( 4 ) لأن ركعتين من المغرب وإن كانتا واقعتين في الوقت الاختصاصي بالعشاء إلا أنها تصحح بقاعدة من أدرك فكأنها - بتمامها - قد وقعت في وقتها ، كما أن العشاء تقع ركعتان منها خارج الوقت وتصحح بقاعدة من أدرك كما تقدم في الظهرين فلاحظ . ( 5 ) لانقضاء وقت المغرب واختصاص الباقي بصلاة العشاء ، ولا يضر حينئذ وقوع بعضها في خارج الوقت لقاعدة من أدرك كما مر وبعد ما أتى بصلاة العشاء تقضي المغرب خارج الوقت .