تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
وكذا إذا بلغ الصبي ولم يبق إلا مقدار أربع ركعات ، فإن الواجب عليه خصوص العصر فقط وأما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختص بإحداهما ( 1 ) بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهما ، كما إذا أفاق المجنون الأدواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات ، أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثم جن أو مات بعد مضي مقدار أربع ركعات ونحو ذلك .
شرح
فهو أيضا كذلك لما دل على أن الفوات المستند إلى عدم البلوغ أو الحيض أو الجنون مما لا يوجب القضاء وبه يستكشف أنه لا ملاك ولا مقتضي للتكليف في تلك الموارد . وحيث إن الفوات في المقام مستند إلى أحد تلك الأمور فالمقتضي للوجوب قاصر في نفسه فلا يجب على الصبي قضاء صلاة الظهر أو المغرب فيما إذا بلغ ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات وكذلك الحال في الكافر فيما إذا أسلم أو المجنون إذا أفاق . هذا تمام الكلام في الوقت الاختصاصي . وأما إذا فرضنا ذلك في الوقت المشترك كما إذا أفاق المجنون بعد مضي مقدار أربع ركعات من الزوال وبعد ما أدرك من الوقت مقدار أربع ركعات جن أو مات ، أو بلغت المرأة وقتئذ وبعد ما مضى من الوقت مقدار أربع ركعات حاضت ، أو بلغ الصبي ثم لما أدرك من الوقت المشترك مقدار أربع ركعات مات أو جن فقد أشار إليه الماتن بقوله : وأما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك . ( 1 ) فهل الواجب حينئذ خصوص صلاة الظهر أو أن المتعين هو