تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
كذا لا مانع من اتيان الشريكة إذا أدى صاحبة الوقت فلو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها ، ولو قبل السلام حيث أن صلاته صحيحة ( 1 ) لا مانع من اتيان العصر أول الزوال . وكذا إذا قدم العصر على الظهر سهوا ، وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات ، لا مانع من اتيان الظهر في ذلك الوقت ولا يكون قضاء ، وإن كان الأحوط عدم التعرض للأداء والقضاء ، بل عدم التعرض لكون ما يأتي به ظهرا أو عصرا لاحتمال احتساب العصر المقدم ظهرا وكون هذه الصلاة عصرا . " مسألة 3 " يجب تأخير العصر عن الظهر ، والعشاء عن المغرب فلو قدم إحداهما على سابقتها عمدا بطلت ( 2 ) سواء كان في الوقت المختص أو المشترك ، ولو قدم سهوا ( 3 ) فالمشهور على أنه إن كان في الوقت المختص بطلت وإن كان في الوقت
شرح
( 1 ) على كلام في ذلك يأتي تفصيله عند التكلم على أحكام الأوقات إن شاء الله . ( 2 ) لأنه مقتضى الترتيب المعتبر بينهما وقوله ( ع ) إلا أن هذه قبل هذه . على تفصيل قد تقدم . ( 3 ) وتفصيل الكلام في هذه المسألة أن الاتيان باللاحقة قبل السابقة في الصلاتين المترتبتين من غير تعمد قد يكون في الوقت المختص بالسابقة وأخرى في الوقت المشترك بينهما ، وعلى كلا التقديرين قد يكون التذكر بعد الفراغ عن اللاحقة وأخرى في أثنائها ، وعلى الثاني قد يكون محل العدول عنها إلى السابقة باقيا وقد لا يكون .