" مسألة " المراد باختصاص أول الوقت ( 1 ) بالظهر وآخره
بالعصر وهكذا في المغرب والعشاء عدم صحة الشريكة في ذلك
الوقت مع عدم أداء صاحبته ، فلا مانع من اتيان غير الشريكة
فيه ، كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أول
الزوال ، أو في آخر الوقت .
شرح
كانت غالبة منعت عن مشاهدة البياض المنتشر في الأفق فكذلك الحال
في القمر فلاحظ .الوقت الاختصاصي
( 1 ) قد أسلفنا تفصيل الكلام في هذه المسألة - قريبا - وبينا أن المراد
باختصاص أول الوقت بالظهر وآخره بالعصر وكذا في المغرب والعشاء
إنما هو عدم صحة الشريكة فيه عند عدم الاتيان بصاحبة الوقت - معتمدا -
وليس المراد به أن الوقت غير صالح إلا لصاحبته ، ومن هنا لو أتى بصلاة
الظهر قبل الوقت معتقدا دخوله ودخل الوقت في أثنائها ولو بحيث لم يقع
منها في الوقت إلا ركعة واحدة أو تشهد وتسليمة ونحوهما وقلنا بصحة
الصلاة وقتئذ - على كلام سيوافيك في محله إن شاء الله - جاز الاتيان
فيه بصلاة العصر ، مع أنه بعد أول الوقت ، وكذلك الحال في آخر
الوقت فيما إذا أتى بصلاة العصر قبل صلاة الظهر نسيانا أو باعتقاد الاتيان
بها قبلها ثم انكشف خلافه فإنه يجوز أن يأتي بصلاة الظهر وقتئذ وهو
في آخر الوقت ، كما يجوز الاتيان بغير الشريكة من الصلوات في الأوقات
الاختصاصية كقضاء الفجر أو غيره من الفوائت .