تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
وإنما ظاهرها أن ثواب الآتي بالفريضة في أول وقتها وأجره الرضوان الموصوف في كلام الله سبحانه بالأكبر في قوله عز من قائل : ورضوان من الله أكبر ( * 1 ) كما أن أجر الآتي بها في آخر الوقت أن تمحى سيئاته ، لا العفو عن تأخيره الصلاة عن أول وقتها إذا فالمرسلة - كسابقتها - على خلاف المطلوب أدل . و ( منها ) : ما رواه الشيخ في تهذيبه عن ربعي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إنا لنقدم ونؤخر ، وليس كما يقال : من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك ، وإنما الرخصة للناسي ، والمريض ، والمدنف ، والمسافر ، والنايم في تأخيرها ( * 2 ) وذكر في الحدائق أن هذه المعدودات في الرواية إنما خرجت مخرج التمثيل دون الحصر ، بمعنى أن الخارج عن كبرى : من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك مطلق المعذور ، لا خصوص المذكورات في الرواية . والاستدلال بها على ما يرومه ( قده ) يبتني على أن يكون قوله . من أخطأ . أول كلام ابتدأه ( ع ) ولا يكون مقولا لقوله : وليس كما يقال . . وهذا ممنوع - بتاتا - لأن الظاهر أن قوله : من أخطأ . مقول لقوله : وليس كما يقال ، بمعنى أن هذا الكلام الذي يقال أعني من أخطأ . ليس كما يقال وليس أمرا صحيحا بل نحن أيضا نقدم الصلاة ونؤخرها . وإلا فلم يذكر مقول لقوله : وليس كما يقال وهو خلاف الظاهر جدا . أضف إلى ذلك أنها ضعيفة السند ، لأن فيه إسماعيل بن سهل وقد
هامش
( * 1 ) التوبة : 9 : 72 . ( * 2 ) المروية في ب 7 من أبواب المواقيت من الوسائل .
كتاب الصلاة — صفحة 131 | السيد الخوئي