تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
( مسألة 25 ) : حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضا ( 1 ) فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع ، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه وإلا وجب الوضوء أو تيمم آخر بدلا عنه .
شرح
التداخل يجري في التيمم أيضا : ( 1 ) إذا فرضنا أن للمكلف أغسالا متعددة ولم يتمكن من الاغتسال فهل يجب عليه أن يتيمم تيمما واحدا بدلا عن الجميع أو يجب عليه التيمم متعددا ؟ قد يقال بالتداخل في التيمم نظرا إلى أنه بدل عن الغسل ومقتضى اطلاق أدلة البدلية أن يكون التيمم كالمبدل منه في جميع الأحكام والآثار التي منها التداخل كما أنه لو كان اغتسل لم يجب عليه إلا غسل واحد كذلك لو أتى ببدله الذي هو التيمم . وفيه : إن مقتضى الفهم العرفي من أدلة البدلية هو أن التراب بدل عن الماء في الطهارة وحسب وأنه يقوم مقامه في جواز الصلاة به لأنه المستفاد مما دل على أن " رب الماء ورب الصعيد واحد " ( 1 )
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 3 و 7 وذيل باب 14 من أبواب التيمم .