تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
فما دام عذره عن الغسل باقيا تيممه بمنزلته فإن كان عنده ماءا بقدر الوضوء توضأ وإلا تيمم بدلا عنه ، وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل ، فإن كان عن جنابة لا حاجة إلى الوضوء وإلا توضأ أيضا هذا ولكن الأحوط إعادة التيمم أيضا ، فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمم بدلا عن الغسل وتوضأ ، وإن لم يكن تيمم مرتين مرة عن الغسل ومرة عن الوضوء . هذا إن كان غير غسل الجنابة وإلا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما في الذمة .
شرح
مطهر فقط ، والجنابة أمر انتزاعي كما تقدم ، وحيث إنه محدث ولا يجد الماء وجب عليه أن يتيمم . ويضاف إلى ذلك : الأخبار الدالة على أن المتيمم باق على جنابته وأن التيمم طهور وحسب وليس رافعا للجنابة وإليك بعضها : " منها " : صحيحة جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم ؟ قال : لا ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم فإن الله جعل التراب طهورا " ( 1 ) . و " منها " : موثقة عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور فقال : لا بأس به ( 2 ) .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 24 من أبواب التيمم ح 2 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 باب 17 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .