تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى ( 1 ) .
شرح
وثانيهما : رواية الحسن الصيقل قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل تيمم ثم قام يصلي فمر به نهر وقد صلى ركعة قال : فليغتسل وليستقبل الصلاة قال : إنه قد صلى صلاته كلها قال : لا يعيد " ( 1 ) . ودلالتها ظاهرة كسابقتها ، لكن سندها ضعيف بموسى بن سعدان الذي ضعفوه ، والمثنى المردد بين الثقة والضعيف ، والحسن الصيقل لعدم ثبوت وثاقته . التسوية بين النفل والفرض في الانتقاض بالوجدان ( 1 ) هل التفصيل المتقدم خاص بالفريضة وإنها التي دلت الحسنة على عدم انتقاض التيمم فيها بوجدان الماء بعد الركوع ، وأما النافلة فتبقى تحت المطلقات المتقدمة الدالة على أن وجدان الماء ناقض للتيمم حيث يرد تخصيصها بالنافلة ، أو أن الحكم يعم النوافل ؟ . الصحيح شمول الحكم للنوافل فلا فرق بينها وبين الفرائض وذلك لاطلاق الحسنة المتقدمة حيث سأل فيها عن الرجل يصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار وأنه لو أصاب الماء وقد دخل في الصلاة هل
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 21 من أبواب التيمم ح 6 .