تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
لكن الأحوط مع سعة الوقت الاتمام والإعادة مع الوضوء
شرح
مع أنا خصصناه بقاعدتي الفراغ والتجاوز فيما إذا شك بعد الصلاة أو في أثناءها . وبالجملة : أن قوله ( عليه السلام ) : ( لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم ) بمثابة أن يقال : من دخل في صلاته بطهر عن تيمم لم تنتقض صلاته بوجدان الماء بعده وهو حكم قابل للتقييد ، ومقتضى قانون الاطلاق والتقييد هو تقييد اطلاق تلكم الصحيحة بحسنة زرارة المتقدمة الدالة على أن الداخل في الصلاة بطهر عن تيمم إذا وجد الماء قبل الركوع انتقضت طهارته وصلاته . إذن ما ذهب إليه المشهور من التفصيل بين وجدانه الماء قبل الركوع ووجد أنه بعده هو الصحيح . نعم الاحتياط يقتضي اتمام الصلاة وإعادتها مع الوضوء كما في المتن وذلك لورود روايتين ضعيفتين دلتا على أن وجدان الماء بعد الركوع موجب للانتقاض ولأجل الخروج عن الخلاف في المسألة . وإحدى الروايتين لزرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء قال : يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة ( 1 ) أي يشرع من حيث قطعها . ودلالتها على وجوب التوضي وانتقاض التيمم بوجدان الماء حتى بعد الركوع ظاهرة لكن السند ضعيف بعلي بن السندي .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 21 من أبواب التيمم ح 5 .