لكن الأحوط مع سعة الوقت الاتمام والإعادة مع الوضوء
شرح
مع أنا خصصناه بقاعدتي الفراغ والتجاوز فيما إذا شك بعد
الصلاة أو في أثناءها .
وبالجملة : أن قوله ( عليه السلام ) : ( لمكان أنه دخلها وهو على
طهر بتيمم ) بمثابة أن يقال : من دخل في صلاته بطهر عن تيمم
لم تنتقض صلاته بوجدان الماء بعده وهو حكم قابل للتقييد ، ومقتضى
قانون الاطلاق والتقييد هو تقييد اطلاق تلكم الصحيحة بحسنة زرارة
المتقدمة الدالة على أن الداخل في الصلاة بطهر عن تيمم إذا وجد
الماء قبل الركوع انتقضت طهارته وصلاته .
إذن ما ذهب إليه المشهور من التفصيل بين وجدانه الماء قبل
الركوع ووجد أنه بعده هو الصحيح .
نعم الاحتياط يقتضي اتمام الصلاة وإعادتها مع الوضوء كما في
المتن وذلك لورود روايتين ضعيفتين دلتا على أن وجدان الماء بعد
الركوع موجب للانتقاض ولأجل الخروج عن الخلاف في المسألة .
وإحدى الروايتين لزرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن
صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء قال :
يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة ( 1 ) أي يشرع من حيث قطعها .
ودلالتها على وجوب التوضي وانتقاض التيمم بوجدان الماء حتى
بعد الركوع ظاهرة لكن السند ضعيف بعلي بن السندي .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 21 من أبواب التيمم ح 5 .