تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
( مسألة 8 ) : لا تجب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر ( 1 ) لا في الوقت ولا في خارجه مطلقا .
شرح
في أول الوقت بل يجب عليه الصبر إلى آخر الوقت فإن لم يجد الماء تيمم وصلى في آخره ، وهذا هو المعبر عنه بالمواسعة والمضايقة . وهذه المسألة مغايرة للمسألة السابقة كما ترى ، فإن المكلف واجد للماء هناك بخلاف مسألتنا هذه ، فإذا قلنا فيها بالمواسعة - كما هو مختار المصنف ( قده ) - فمعناه أن للمكلف أن يأتي بالتيمم والصلاة في أول الوقت كما يجوز له في آخره . فلا يفرق في صحته بين أن يعتقد السعة أو الضيق فإنه نظير ما إذا أتى بصلاة الظهر معتقدا سعة الوقت أو ضيقه فإنه لا يكاد يكون فارقا في صحتها . إذن لا بد من الالتزام بصحة التيمم - على القول بالمواسعة - فيما إذا أتى به معتقدا ضيق الوقت فبان سعته ، نعم بناءا على ما اخترناه من القول بالمضايقة لا بد من الحكم ببطلان التيمم لعدم كونه مأمورا به حينئذ وإنما اعتقد المكلف كونه مأمورا به . عدم وجوب إعادة ما صلاه بالتيمم : ( 1 ) ليس المدار في المسألة على الاتيان بالصلاة مع التيمم
كتاب الطهارة — صفحة 232 | السيد الخوئي