( مسألة 8 ) : لا تجب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم
الصحيح بعد زوال العذر ( 1 ) لا في الوقت ولا في
خارجه مطلقا .
شرح
في أول الوقت بل يجب عليه الصبر إلى آخر الوقت فإن لم يجد الماء
تيمم وصلى في آخره ، وهذا هو المعبر عنه بالمواسعة والمضايقة .
وهذه المسألة مغايرة للمسألة السابقة كما ترى ، فإن المكلف واجد
للماء هناك بخلاف مسألتنا هذه ، فإذا قلنا فيها بالمواسعة - كما هو
مختار المصنف ( قده ) - فمعناه أن للمكلف أن يأتي بالتيمم والصلاة
في أول الوقت كما يجوز له في آخره .
فلا يفرق في صحته بين أن يعتقد السعة أو الضيق فإنه نظير
ما إذا أتى بصلاة الظهر معتقدا سعة الوقت أو ضيقه فإنه لا يكاد
يكون فارقا في صحتها .
إذن لا بد من الالتزام بصحة التيمم - على القول بالمواسعة -
فيما إذا أتى به معتقدا ضيق الوقت فبان سعته ، نعم بناءا على
ما اخترناه من القول بالمضايقة لا بد من الحكم ببطلان التيمم لعدم
كونه مأمورا به حينئذ وإنما اعتقد المكلف كونه مأمورا به .
عدم وجوب إعادة ما صلاه بالتيمم :
( 1 ) ليس المدار في المسألة على الاتيان بالصلاة مع التيمم