Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 120

Contributors:

P.120
( مسألة 10 ) : يكره التيمم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح وإلا فلا يجوز ، وكذا يكره بالرمل ، وكذا بمهابط الأرض ، وكذا بتراب يوطأ وبتراب الطريق ( 1 ) .
Commentary
إلا أنها لا تدل على الكيفية المعتبرة في النفض فإن مضمونها أنه صلى الله عليه وآله نفض يديه وأن النفض يتحقق بضرب إحدى اليدين على الأخرى وأما إنه بأية كيفية فلا يكاد يستفاد من الموثقة بوجه . ( 1 ) ما ذكره ( قده ) من المستحبات والمكروهات مبتن على قاعدة التسامح فإنه لم يدلنا دليل معتبر على استحباب أو كراهتها .