( مسألة 9 ) : يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى
الأرض وعواليها لبعدها عن النجاسة .
Commentary
الوجوب إلا أنه اجماع منقول وهو مما لا يعتمد عليه في نفسه ولا سيما
في مثل المقام الذي عرفت عدم تصريح القدماء به بل ظاهر كلماتهم
هو الجواب .
والعجب أنهم مع ذلك نسبوا القول بالاستحباب إلى الأصحاب
ولا أدري كيف صح لصاحب المدارك ( قده ) دعوى : لا أجد في
الاستحباب خلافا بين الأصحاب . إذن لا يمكن قياس مقامنا بالإقامة
وما ذكرناه من الاحتياط في المسألة في محله بل القول بوجوبه لا يخلو
عن قوة .
كيفية النفض
: بقي الكلام في كيفية النفض : لم يرد في شئ من الروايات كيفية النفض المعتبر في التيمم فكيفيته موكولة إلى العرف وما هو المعتاد في النفض لديهم هو المعتبر في التيمم شرعا وهو عندهم يتحقق بتحريك اليدين وبضرب إحداهما على الأخرى . نعم : ورد في موثوقة زرارة ( 1 ) حكاية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ضرب بيديه على الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى . .Footnote
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 9 .