شرح
" الأول " : إنها إنما وردت لبيان أن التكبير الواجب في صلاة
الميت خمس لا أربع لأن أم سلمت ابتلت بامرأة من المنافقات في
طريق مكة واستشكلت عليها بأنكم تخالفون المسلمين في جميع الأمور
حق الصلاة على الميت فإنها أربع تكبيرات والشيعة تصلي بخمس
وأم سلمة حكمت ذلك إلى الصادق ( ع ) وهو في مقام رد تلك
الدعوى استشهد بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وفعله فلا نظر لها إلى أن
الدعاء واجب فيها على تلك الكيفية .
" الثاني " : إنها حكاية فعل والفعل لا يدل على الوجوب .
" الثالث " : إنها مخالفة لما عليه المشهور ولا تنطبق عليه وذلك
لاشتمالها على أنه بعد التكبيرة الأولى " تشهد " أي شهد بوحدانية
الله سبحانه ولا دلالة لها على أنه شهد الشهادتين كما يعتبره المشهور
فاشتملت على أنه صلى الله عليه وآله بعد التكبيرة الثانية صلى على الأنبياء ودعا
مع أن المشهور يقولون بلزوم الصلاة على خصوص نبينا صلى الله عليه وآله من
دون دعاء أو صلاة على الأنبياء ليشمل نبينا ضمنا .
نعم : اشتملت الرواية على الصلاة على محمد وآله ( صلعم )
على مرسلة الصدوق إلا أنها أيضا ضعيفة بالارسال
" الرابع " : إنها ضعيفة سندا لعدم ثبوت وثاقة أم سلمة وإن
كانت مؤمنة ، وتعبير الجواهر عنها بصحيحة محمد بن مهاجر لا دلالة
فيه على صحة الرواية سندا لأنه لم يقل صحيحة أم سلمة وإنما قال :
صحيحة محمد بن مهاجر ومعناه أن الرواية إلى محمد بن مهاجر
صحيحة وثبت شرعا أنه قد أخبر عن أمه ، وساكت عن صحتها
بالإضافة إلى أمه