( مسألة 29 ) : من كانت وظيفته التيمم ( 1 ) من جهة
ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضأ أو
اغتسل بطل .
شرح
و ( الثالثة ) : كونها مضمرة ونحن وإن كنا نعمل بالمضمرات
لكنه فيما إذا كان المضمر من أجلاه الرواة وأكابرهم لا في مثل
المقام إذا من المحتمل أن يكون سؤال متوجها إلى غير الإمام ( ع )
مثل رؤساء المذاهب الباطلة أو أحد العلماء أو نحوهما .
المأمور بالتيمم إذا خالف وظيفته :
( 1 ) للمسألة صور ثلاث : وذلك لأن المكلف الآتي بالوضوء أو
الغسل مع كونه مأمورا بالتيمم قد يكون عالما بضيق الوقت وبأنه
مأمور بالتيمم وخالف ، وقد يكون جاهلا بالحال ، ثم الجاهل قد
يأتي بهما بقصد الوضوء أو الغسل للصلاة وقد يأتي بهما بقصد غير
الصلاة من الغايات كقراءة المصحف أو دخول المسجد أو دخول المسجد أو لغاية
استحبابهما النفسي ، فهذه صور ثلاث :
" الصورة الأولى " :
ما إذا كان المكلف عالما بالحال ، فإن أتى بهما لأجل استحبابهما