تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
( مسألة 29 ) : من كانت وظيفته التيمم ( 1 ) من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضأ أو اغتسل بطل .
شرح
و ( الثالثة ) : كونها مضمرة ونحن وإن كنا نعمل بالمضمرات لكنه فيما إذا كان المضمر من أجلاه الرواة وأكابرهم لا في مثل المقام إذا من المحتمل أن يكون سؤال متوجها إلى غير الإمام ( ع ) مثل رؤساء المذاهب الباطلة أو أحد العلماء أو نحوهما . المأمور بالتيمم إذا خالف وظيفته : ( 1 ) للمسألة صور ثلاث : وذلك لأن المكلف الآتي بالوضوء أو الغسل مع كونه مأمورا بالتيمم قد يكون عالما بضيق الوقت وبأنه مأمور بالتيمم وخالف ، وقد يكون جاهلا بالحال ، ثم الجاهل قد يأتي بهما بقصد الوضوء أو الغسل للصلاة وقد يأتي بهما بقصد غير الصلاة من الغايات كقراءة المصحف أو دخول المسجد أو دخول المسجد أو لغاية استحبابهما النفسي ، فهذه صور ثلاث : " الصورة الأولى " : ما إذا كان المكلف عالما بالحال ، فإن أتى بهما لأجل استحبابهما