Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 440

Contributors:

P.440
لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل ( 1 ) والفارق وجود النص في الجماع ، ومع ذلك الأحوط تركه أيضا .
Commentary
المستثنى من الكلية المتقدمة : ( 1 ) استثني من الكبرى الكلية المتقدمة خصوص من أراد أن يجامع أهله وذلك للنص فروى في الوسائل عن الشيخ ( قده ) عن إسحاق بن عمار بطريق فيه علي بن السندي قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله ؟ فقال : ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه " ( 1 ) . وهي وإن كانت من حيث السند ضعيفة لأن فيه علي بن السندي أو السري وهو ضعيف نعم احتمل أن يكون علي بن إسماعيل بن السندي وقد وثقه ابن الصباح ولكنه بنفسه لم يوثق فلا يمكن الاعتماد على رواية الرجل . إلا أن هذه الرواية نقلها الكليني والشيخ ( قدهما ) بسند صحيح مع إضافة نقلها في الوسائل فلا تأمل فيها من حيث السند . وأما من حيث الدلالة فهي ظاهرة حيث دلت باطلاقها - وترك الاستفصال فيها عن أن يكون للمكلف ماء كاف لوضوئه أو لم يكن
Footnote
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 27 من أبواب التيمم ح 1 .