تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
طبيب أو غيره وإن كان فاسقا أو كافرا ( 1 ) ولا يكفي الاحتمال المجرد ( 2 ) عن الخوف ، كما أنه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتني به العقلاء ( 3 ) وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء وجب ولم ينتقل إلى التيمم ( 4 )
( مسألة 18 ) : إذا تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل ( 5 )
شرح
( 1 ) إذا لا تعتبر العدالة في الطبيب وغيره بل المدار على حصول الخوف من قوله . ( 2 ) إذ مع عدم الخوف لا يندرج الاحتمال المجرد تحت شئ من الأدلة المتقدمة . ( 3 ) كما إذا استلزم الوضوء الاستبراد دقيقة واحدة مع ارتفاعه بعدها ، وذلك لعدم كونه ضررا عند العقلاء فلا يشمله شئ من الأدلة المتقدمة ، ( 4 ) لأن الواجب هو الوضوء بطبيعي الماء ، والمدار على التمكن من استعمال الطبيعي والمفروض تحققه في المقام فإنه بتسخين الماء يتمكن من الوضوء والغسل ومعه لا ينتقل الأمر إلى التيمم . ( 5 ) ذكرنا أنه بعد فرض وجود الماء والتمكن من استعماله إذا احتمل الضرر في الوضوء أو الاغتسال ساغ له التيمم بدلا عنهما ، والضرر قد يكون في مقدمة الغسل أو الوضوء من دون أن يكون في نفسهما ضرر ، وقد يكون الضرر في نفسهما . أما الصورة الأولى : فلو تحمل الضرر وارتكب المقدمة ولا