Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 304

Contributors:

P.304
في التقديم فعصر يوم الخميس أولى من صبحه وهكذا . ولا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحا ، وأما أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا اشكال فيه وإن قلنا بكونه قضاءا كما هو الأقوى .
( مسألة 10 ) : إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه ( 1 ) . ومع تركه عمدا تجب الكفارة ( 2 ) والأحوط قضاؤه يوم السبت ، وكذا إذا تركه سهوا أو لعدم التمكن منه ( 3 ) .
Commentary
إذا نذر غسل الجمعة ( 1 ) كما في غيره من الأمور الراجحة شرعا . ( 2 ) وهي كفارة شهر رمضان لحنث نذره ، ( 3 ) ولا يبعد أن يقال بعدم انعقاد النذر فيما إذا انكشف عدم تمكن الناذر من المنذور في وقته إذ يشترط القدرة على المنذور في النذر لوضوح أنه لا معنى للالتزام بعمل خارج عن القدرة فإذا لم يقدر عليه في ظرفه كشف ذلك عن عدم صحة النذر به