تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
( مسألة 6 ) : إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لاعواز الماء بل لأمر آخر - كعدم التمكن من استعماله أو لفقد عوض الماء مع وجوده - فلا يبعد جواز تقديمه أيضا يوم الخميس ( 1 ) وإن كان الأولى عدم قصد الخصوصية والورود بل الاتيان به برجاء المطلوبية .
( مسألة 7 ) : إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف اعواز الماء يوم الجمعة فتبين في الأثناء وجوده
شرح
( 1 ) هل يجوز التقديم إذا خيف أو أحرز عدم التمكن من الغسل يوم الجمعة لأجل مانع غير اعواز الماء وقلته مثل خوف البرد في الهواء أو كان متمكنا من الماء الحار يوم الخميس وعاجز من الماء الحار في الجمعة مع وجدان الماء البارد ؟ قد يقال : إن اعواز الماء ذكر في الروايتين ( 1 ) من باب المثال والغرض عدم التمكن من الغسل يوم الجمعة ولو مانع آخر ، لكن مقتضى ظاهر النصوص هو الاختصاص بما إذا خيف أو أحرز قلة الماء فلا دليل على المشروعية في غير ذلك نعم لا بأس بتقديم الغسل حينئذ رجاءا .
هامش
( 1 ) تقدمتا في مسألة 2 .