من التوابين واجعلني من المتطهرين " .
( مسألة 4 ) : لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين
الرجل والمرأة والحاضر والمسافر ( 1 ) والحر والعبد ومن
يصلي الجمعة ومن يصلي الظهر بل الأقوى استحبابه
للصبي المميز ، نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان
شرح
التسوية في الاستحباب بين أقسام المكلفين :
( 1 ) الأمر كما أفاده ولا فرق في استحبابه بين أقسام المكلفين
لاطلاق الأدلة نعم علمنا أن تأكده في حق الرجال أقوى منه في حق
النساء لما ورد ( 1 ) من أنهن قد رخصن في تركه وفي بعضها ( 2 ) أنه
رخص لهن في تركه في السفر دون الحضر .
هامش
( 1 ) ما وجدناه في الروايات المعتبرة نعم ورد في الخصال في رواية
ضعيفة ، أنه " ويجوز لها ( النساء ) تركه في الحضر " المستدرك
ج 1 باب 2 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 .
( 2 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 و 2 و 17 .