تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
ليلا ، وإنما لا نفتي بالمشروعية لعدم الدليل عليها فلا بأس معه من الاتيان به رجاءا . " الجهة الثانية " : الظاهر جواز القضاء إلى غروب يوم السبت وليس وقته محددا بالزوال ، ولعله مما لا اشكال فيه فوقت القضاء ممتد إلى الغروب . " الجهة الثالثة " : إن مشروعية القضاء يوم السبت هل نختص بمن ترك الغسل يوم الجمعة نسيانا أو لو لعذر من الأعذار فلا يشرع لمن تركه يوم الجمعة متعمدا ، أو لا يختص به ولا يفرق في مشروعيته بين من تركه عمدا أو تركه نسيانا أو لغيره من الأعذار ؟ نسب إلى الصدوق ( قده ) الاختصاص وقد يستدل عليه بمرسلة الهداية ( كما في الحدائق والجواهر ) والفقه الرضوي ( 1 ) ويرد على الاستدلال بهما أن الأولى ضعيفة بارسالها والثانية لم تثبت كونها رواية فضلا عن أن تكون معتبرة . على أن المرسلة إنما دلت على أنه يقضيه يوم السبت إذا نسيه يوم الجمعة ، وأما إنه إذا تركه عمدا فلا يجوز له القضاء فهو مما لا يستفاد من المرسلة . على أن لازم الاستدلال بهما اختصاص الحكم بمن تركه نسيانا وحسب مع أن الصدوق عممه إلى سائر الأعذار أيضا . والصحيح أن الصدوق إنما اعتمد في ذلك على رواية سماعة
هامش
( 1 ) المستدرك : ج 1 باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 . وفيه : فإن فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت الخ .