وكذا إذا كان كفنه مغصوبا ( 1 ) أو دفن معه مال مغصوب
بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث ( 2 )
فيجوز نبشه لاخراجه ( 3 ) .
شرح
حينئذ للنبش لا للمالك ولا لغيره .
وإلا فلا حق للميت ولا للمصلي ولا للغارس بوجه ، ولا مانع
من قلع الشجرة فيما إذا لم يرض المالك بها بقاءا ، وكذلك لا مانع
من قطع الصلاة لعدم حرمته حينئذ ، إذ الدليل على حرمته هو الاجماع
وهو لا يشمل ما إذا لم يرض المالك باتمام الصلاة .
( 1 ) فإن الكفن حينئذ محرم وليس كفنا مأمورا به فكأن الميت
دفن من دون كفن فينبش مقدمة للكفن المأمور به إلى آخر ما ذكرناه
في الدفن في الأرض المغصوبة .
( 2 ) لأنه مال الوارث وحكمه حكم مال غيره من الملاك .
جواز النبش لاخراج المال :
( 3 ) والسر في ذلك : أنه من تزاحم الحقين حق الميت لفرض
أن النبش هتك في حقه وحق المالك لأن ترك النبش موجب لتضرره
وذهاب ماله ، ونحن لو لم نرجح حق الحي ولم نناقش في أن النبش
لأخذ المال لا يصدق عليه الهتك عرفا فالحقان متساويان ، فيتساقطان
ويبقى عموم ( الناس مسلطون على أموالهم ) بحاله وهو يقتضي جواز