تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
وكذا إذا كان كفنه مغصوبا ( 1 ) أو دفن معه مال مغصوب
بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث ( 2 ) فيجوز نبشه لاخراجه ( 3 ) .
شرح
حينئذ للنبش لا للمالك ولا لغيره . وإلا فلا حق للميت ولا للمصلي ولا للغارس بوجه ، ولا مانع من قلع الشجرة فيما إذا لم يرض المالك بها بقاءا ، وكذلك لا مانع من قطع الصلاة لعدم حرمته حينئذ ، إذ الدليل على حرمته هو الاجماع وهو لا يشمل ما إذا لم يرض المالك باتمام الصلاة . ( 1 ) فإن الكفن حينئذ محرم وليس كفنا مأمورا به فكأن الميت دفن من دون كفن فينبش مقدمة للكفن المأمور به إلى آخر ما ذكرناه في الدفن في الأرض المغصوبة . ( 2 ) لأنه مال الوارث وحكمه حكم مال غيره من الملاك . جواز النبش لاخراج المال : ( 3 ) والسر في ذلك : أنه من تزاحم الحقين حق الميت لفرض أن النبش هتك في حقه وحق المالك لأن ترك النبش موجب لتضرره وذهاب ماله ، ونحن لو لم نرجح حق الحي ولم نناقش في أن النبش لأخذ المال لا يصدق عليه الهتك عرفا فالحقان متساويان ، فيتساقطان ويبقى عموم ( الناس مسلطون على أموالهم ) بحاله وهو يقتضي جواز