Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 129

Contributors:

P.129
وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه .
Commentary
وقد ورد في النص ( 1 ) : أن من خاف فوت صلاة الجنازة له أن يتيمم بدلا عن الغسل أو الوضوء كما أن من كان معذورا ولا يتمكن من الماء يجوز له التيمم بدلا عنهما لأنه طهارة في حقه والصلاة مع الطهارة أحب . وأما من لا يخاف فوت الصلاة ولا أنه غير متمكن من الماء فلم يثبت استحباب التيمم في حقه ، نعم لا بأس بالتيمم رجاء . ( وقد يتوهم ) أن مضمرة سماعة قال : سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع ؟ قال : يضرب بيديه على حائط اللبن فليتيمم به ( 2 ) تدل على استحباب التيمم لصلاة الجنائز وإن لم يخف فوت الصلاة أو لم يكن معذورا من الماء حيث لم تقيد التيمم بشئ من ذلك . و ( يدفعه ) : أن الجنازة في المضمرة فرضت كونها مارة لا واقفة وسؤاله بعد ذلك بقوله : كيف يصنع ؟ يدلنا على أنه يخاف فوت الصلاة عليها وإلا لم يكن وجه لسؤاله هذا ، فإنه يصنع كما يصنع بقية الناس .
Footnote
( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 21 من أبواب صلاة الجنازة ح 6 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 21 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 .
كتاب الطهارة — Page 129 | السيد الخوئي