تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجتهاد والتقليد — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
شرح
في عصر الغيبة غير قابل للاعتماد عليه ومن هنا قلنا بعدم ثبوت الولاية له إلا في موردين وهما الفتوى والقضاء .الولاية المطلقة للفقيه : وتفصيل الكلام في ذلك : أن ما يمكن الاستدلال به على الولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة أمور : " الأول " : الروايات كالتوقيع المروي عن كمال الدين وتمام النعمة ، والشيخ في كتاب الغيبة والطبرسي في الاحتجاج : وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله . . ( * 1 ) نظرا إلى أن المراد برواة حديثنا هو الفقهاء ، دون من ينقل الحديث فحسب . وقوله - ع - مجاري الأمور والأحكام بيد العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه . . ( * 2 ) . وقوله - ص - الفقهاء أمناء الرسل . . ( * 3 ) وقوله - ص - اللهم ارحم خلفائي - ثلاثا - قيل يا رسول الله ومن خلفائك ؟ قال : الذين يأتون بعدي يروون حديثي وسنتي ( * 4 ) وغيرها من الروايات . وقد ذكرنا في الكلام على ولاية الفقيه من كتاب المكاسب أن الأخبار المستدل بها على الولاية المطلقة قاصرة السند أو الدلالة وتفصيل ذلك موكول إلى
هامش
( * 1 ) المروية في ب 11 من أبواب صفات القاضي من الوسائل . ( * 4 ) المروية في ب 11 من أبواب صفات القاضي من الوسائل . ( * 2 ) رواه عن تحف العقول في الوافي المجلد الثاني ص 30 م 9 والمستدرك ج 3 ب 11 من أبواب صفات القاضي . ( * 3 ) رواه عن الراوندي في نوادره في المستدرك ج 3 ب 11 من أبواب صفات القاضي .