شرح
فتوى الحي بوجوب البقاء والميت بجوازه
" الصورة الثالثة " : وهي ما إذا أفتى الحي بوجوب البقاء وبنى الميت على
جوازه فهل يجوز للعامي أن يرجع إلى الحي في تلك المسألة ليجب عليه البقاء على
تقليد الميت ، وحيث أن الميت يجوز البقاء والعدول فيعدل إلى الحي بفتوى
الميت بالجواز ؟
فقد يقال بالمنع عنه نظرا إلى أن معنى حكم الحي بوجوب البقاء أن فتوى
الميت حجة تعيينية وأن المقلد ليس له أن يعدل إلى غيره ، كما أن معنى حكم الميت
بجواز البقاء أن فتوى الميت حجة تخييرية وأن للمقلد أن يبقى على تقليده أو يعدل
إلى الحي ومن الظاهر أن الحجة التعيينية والتخييرية غير قابلتين للاجتماع ولا يمكن
أن يقال إن فتوى الميت حجة تعيينية وتخييرية ، لأنه يشبه الجمع بين المتناقضين
إذا لا يعقل أن تشمل فتوى الحي بوجوب البقاء على تقليد الميت لفتوى الميت
بجواز البقاء وجواز العدول عنه . بل تختص بسائر المسائل غير تلك المسألة من فتاواه
فلا يجوز للعامي العدول من البقاء على تقليد الميت إلى الحي هذا .
والصحيح أن المقلد له أن يعدل إلى الحي بفتوى الميت بالجواز .
ودعوى : أن ذلك يستلزم الجمع بين الحجية التعيينية والتخييرية .
مندفعة : بأنه إنما يلزم فيما إذا اتحد نظر الميت والحي فيما هو الموضوع للحكم
في مسألة البقاء ، أو أنهما اختلفا في ذلك وكانت دائرة موضوعه عند الحي أوسع
منها لدى الميت . وأما إذا اختلفا في ذلك وكانت دائرة موضوع الحكم عند الميت
أوسع منها لدى الحي كما إذا أفتى الميت بجواز البقاء مع تعلم الفتوى وإن لم يعمل
بها وأفتى الحي بوجوب البقاء مع العمل فلا يلزم محذور الجمع بين الحجيتين وذلك .