بأمر ممتنع شرعا لا يتم للنقض بما لو قال : هذا لزيد بل لعمرو فإنه لا يكون مال
واحد بتمامه لزيد ولعمرو ولا يعتبرون التكذيب بل يحكم بكونه لزيد ويغرم
لعمرو للحيلولة ولا نجد فرقا بين الاقرارين ويتأتى الاشكال المذكور .
ولو أقر اثنان عادلان من الورثة صح النسب وقاسم الوارث ولو لم يكونا
مرضيين لم يثبت النسب ودفعا إليه مما في أيديهما بنسبة نصيبه من التركة .
تم كتاب الاقرار ويليه كتاب الأيمان
جامع المدارك — صفحة 49
مساهمون: علي أكبر الغفاري
ص٤٩