وموثق سماعة ، عن أبي إبراهيم عليه السلام " سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني
فقال لا تقربنها " ( 1 ) إلى غير ما ذكر من النصوص .
ومن الأخبار الدالة على الحلية صحيح الحلبي سئل الصادق عليه السلام " عن ذبيحة
أهل الكتاب ونسائهم فقال : لا بأس به " ( 2 ) .
وخبر حمران قال : سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني
" لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله تعالى فقلت : المجوسي ؟ فقال : نعم إذا سمعته
يذكر اسم الله أما سمعت قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " ( 3 ) .
وخبر عامر بن علي " قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نأكل ذبائح أهل الكتاب
ولا ندري يسمون عليها أم لا ؟ فقال : إذا سمعتم قد سموا فكلوا " ( 4 ) .
وخبر حمران قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي
والنصراني : لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله فقلت : المجوسي فقال : نعم
إذا سمعته يذكر اسم الله أما سمعت قول الله يقول : ولا تأكلوا - إلى آخرها " ( 5 ) .
وخبر حريز عن أبي عبد الله عليه السلام وزرارة عن أبي جعفر عليهما السلام " أنهما قالا في
ذبايح أهل الكتاب فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبايحهم وإن لم تشهدوهم
فلا تأكلوا ، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سموا فكل " ( 6 ) .
وخبر حريز الآخر سئل أبو عبد الله عليه السلام " عن ذبايح اليهود والنصارى
والمجوس فقال : إذا سمعتم يسمون أو شهد لك من يراهم يسمون فكل وإن لم
تسمعهم ولم يشهد عندك من يراهم يسمون فلا تأكل ذبيحتهم " ( 7 ) إلى غير ما ذكر
من الأخبار المفصلة .
وبعد موافقة الأخبار المجوزة بقول مطلق لما هو خلاف المذهب بل خلاف
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 354 .
( 2 ) التهذيب ج 2 ص 355 .
( 3 ) التهذيب ج 2 ص 355 .
( 4 ) بصائر الدرجات ص 96 .
( 5 ) التهذيب ج 2 ص 355 . والاستبصار ج 4 ص 86 .
( 6 ) التهذيب ج 2 ص 355 . والاستبصار ج 4 ص 86 .
( 7 ) التهذيب ج 2 ص 355 . والاستبصار ج 4 ص 86 .