ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن أحمد بن أبي عبد الله مثله .
وفي قباله ما رواه محمد بن يعقوب باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا
عليه السلام قال : " سألته عن طروق الطير بالليل في وكرها ؟ فقال : لا بأس بذلك " ( 1 )
ورواه الشيخ عن محمد بن يعقوب مثله .
فالجمع بحمل ما ذكر على الكراهة ووحدة السياق تقتضي حمل قوله عليه السلام
على المحكي " لا تأتوا الفراخ في أعشاشها " أيضا على الكراهة .
وأما كراهة الصيد بكلب علمه مجوسي فيمكن الاستدلال لها بما رواه الكليني - ره -
باسناده عن عبد الرحمن بن سيابة قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أستعير كلب
المجوسي فأصيد به ، قال : لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم فتعلم " ( 2 )
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه .
وروى علي " بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : " كلب المجوسي لا تأكل من صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه
ويرسله ، وكذلك البازي ، وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا
صيدها " ( 3 ) ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
وفي قبال ما ذكر ما رواه الكليني - قدس سره - باسناده ، عن سليمان بن
خالد قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم
فيسمي حين يرسله أيأكل مما أمسك عليه ؟ قال : نعم لأنه مكلب قد ذكر اسم
الله عليه " ( 4 ) ورواه الشيخ باسناده عن حسين بن سعيد عن النضر بن سويد ، وهشام
ابن سالم " ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 215 والتهذيب ج 2 ص 342 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 209 والتهذيب ج 2 ص 346 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 209 والتهذيب ج 2 ص 346 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 209 والتهذيب ج 2 ص 344 والفقيه باب الصيد والذبائح
تحت رقم 3 .