والمروة ، فقال : لا ذكاة إلا بحديدة " ( 1 ) .
وحسن الحلبي أو صحيحه عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن الذبيحة بالعود والحجر
والقصبة ؟ فقال : قال علي عليه السلام : لا يصلح الذبح إلا بالحديدة " ( 2 ) .
وعند الضرورة يجوز بغير الحديد مما يفري الأوداج ولو المروة أو ليطة ، ويدل عليه
صحيح الشحام " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة ؟
فقال : إذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة وبالعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم
وخرج الدم فلا بأس " ( 3 )
وحسن عبد الرحمن بن الحجاج " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة
والعود أيذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا ، فقال عليه السلام إذا فرى الأوداج فلا بأس
بذلك " ( 4 ) إلى غير ما ذكر .
وهل تقع التذكية عند الضرورة بالظفر والسن فيه تردد من ظاهر ما ذكر
وفي قباله ما رواه رافع بن خديج " قلت : يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا
وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما أنهر الدم وذكر اسم الله
عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثك عنه أما السن فعظم وأما الظفر فمدى
الحبش " ( 5 ) .
وخبر علوان المروي عن قرب الإسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام
" أنه كان يقول : لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ما خلا السن والعظم " ( 6 )
وقد يقال : إن الخبر الأول عامي بل قد يستفاد من غرابة التعليل فيه إرادة
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 227 والليط : قشر القصب والقناة وكل شئ كانت له صلابة
ومتانة والقطعة منه ليطة . ( النهاية ) والمروة : الحجر .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 227 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 228 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 228 .
( 5 ) رواه البخاري ومسلم كما في مشكاة المصابيح ص 357 .
( 6 ) قرب الإسناد ص 51 .