تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
شهران وخمسة أيام ، وعدة الأمة المطلقة شهر ونصف " ( 1 ) . وعن سماعة في الموثق قال : " سألته عن الأمة يتوفى عنها زوجها فقال : عدتها شهران وخمسة أيام وقال عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما " ( 2 ) . وقيل : يجب عليها بوفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا لجملة من الصحاح وغيرها كصحيح زرارة " أن الحرة والأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد " ( 3 ) . وصحيحه الآخر " يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح من متعة أو تزويج أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا " ( 4 ) . وموثق سليمان بن خالد عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا " ( 5 ) . وخبر وهب بن عبد ربه على ما في الفقيه عن رجل كانت له أم ولد ومات ولدها منه فزوجها من رجل فأولدها غلاما ، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها قبل أن يتزوج بها ؟ قال : لا يطأها حتى تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام ، ثم يطأها بالملك من غير نكاح ( 6 ) " إلى غير ذلك . وقيل بالتفصيل بين ما لو كانت أم ولد لمولاها فكالحرة أولا فخمسة وأربعون لشهادة صحيح سليمان بن خالد " عن الأمة إذا طلقت ما عدتها ؟ فقال : حيضتان أو شهران حتى تحيض ، قلت : فإن توفي عنها زوجها ؟ فقال : إن عليا عليه السلام قال : في
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 292 والاستبصار ج 2 ص 346 ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 292 والاستبصار ج 2 ص 346 ( 3 ) الكافي ج 6 ص 170 التهذيب ج 2 ص 291 . ( 4 ) التهذيب ج 2 ص 293 والاستبصار ج 3 ص 350 والفقيه باب ( 5 ) التهذيب ج 2 ص 292 . ( 6 ) . . .