شهران وخمسة أيام ، وعدة الأمة المطلقة شهر ونصف " ( 1 ) .
وعن سماعة في الموثق قال : " سألته عن الأمة يتوفى عنها زوجها فقال : عدتها
شهران وخمسة أيام وقال عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما " ( 2 ) .
وقيل : يجب عليها بوفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا لجملة من الصحاح وغيرها
كصحيح زرارة " أن الحرة والأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا
أن الحرة تحد والأمة لا تحد " ( 3 ) .
وصحيحه الآخر " يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت
أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح من متعة أو تزويج أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر
وعشرا " ( 4 ) .
وموثق سليمان بن خالد عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر
وعشرا " ( 5 ) .
وخبر وهب بن عبد ربه على ما في الفقيه عن رجل كانت له أم ولد ومات ولدها
منه فزوجها من رجل فأولدها غلاما ، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن
يطأها قبل أن يتزوج بها ؟ قال : لا يطأها حتى تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر
وعشرة أيام ، ثم يطأها بالملك من غير نكاح ( 6 ) " إلى غير ذلك .
وقيل بالتفصيل بين ما لو كانت أم ولد لمولاها فكالحرة أولا فخمسة وأربعون
لشهادة صحيح سليمان بن خالد " عن الأمة إذا طلقت ما عدتها ؟ فقال : حيضتان أو
شهران حتى تحيض ، قلت : فإن توفي عنها زوجها ؟ فقال : إن عليا عليه السلام قال : في
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 292 والاستبصار ج 2 ص 346
( 2 ) التهذيب ج 2 ص 292 والاستبصار ج 2 ص 346
( 3 ) الكافي ج 6 ص 170 التهذيب ج 2 ص 291 .
( 4 ) التهذيب ج 2 ص 293 والاستبصار ج 3 ص 350 والفقيه باب
( 5 ) التهذيب ج 2 ص 292 .
( 6 ) . . .