تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
عدة منه مثل عدة المسلمة ؟ فقال : لا لأن أهل الكتاب مماليك الإمام ألا ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤد العبد الضريبة إلى مواليه ، قال : ومن أسلم منهم فهو حر يطرح عنه الجزية ، قلت : فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها ؟ قال : عدتها عدة الأمة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم ، قال : قلت له : فإن أسلمت بعدما طلقها ؟ قال : إذا أسلمت بعد ما طلقها فإن عدتها عدة المسلمة ، قلت : فإن مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها ؟ قال : لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها ، قلت له : كيف جعلت عدتها إذا طلقها عدة الأمة وجعلت عدتها إذا مات عنها زوجها عدة الحرة المسلمة وأنت تذكر أنهم مماليك الإمام ؟ فقال : ليس عدتها في الطلاق مثل عدتها إذا توفي عنها زوجها ، وزاد في الكافي " ثم قال : إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد " ( 1 ) . وعن يعقوب السراج في الصحيح قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها ؟ قال : عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشرا " ( 2 ) . ولولا شبهة الإعراض وعدم العمل لتعين التخصيص . وأما اعتداد الأمة من الوفاة بشهرين وخمسة أيام فهو المحكي عن جماعة لقاعدة التنصيف . وصحيح الحلبي عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام " ( 3 ) . وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام في حديث قال فيه : " وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام " ( 4 ) . وما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي بصير قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الأمة فقال : " تطليقتان وقال : قال أبو عبد الله عليه السلام : عدة الأمة التي توفي عنها زوجها
هامش
( 1 ) الكافي ج ص 175 والتهذيب ج 2 ص 247 ( 2 ) الكافي ج 6 ص 175 . والتهذيب ج 2 ص 274 . ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 292 والاستبصار ج 3 ص 347 . ( 4 ) التهذيب ج 2 ص 292 والاستبصار ج 3 ص 347 .