تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
كانت له أمة فوطئها ثم أعتقها وقد حاضت عنده حيضة بعد ما وطئها قال : تعتد بحيضتين . قال ابن أبي عمير : وفي حديث آخر بثلاث حيض . ( 1 ) وفي الصحيح أو الحسن عن الحلبي قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يعتق سريته أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة ؟ قال : نعم ، قلت : فغيره ؟ قال : لا حتى تعتد ثلاثة أشهر - الحديث " ( 2 ) . وما رواه في التهذيب في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن أعتق رجل جاريته ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس ولا تعتد من مائه وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة " ( 3 ) . وما رواه في الكافي والتهذيب عن داود الرقي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " في المدبرة إذا مات عنها مولاها أن عدتها أربعة أشهر وعشرة من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها ، قيل له : فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم قال : فقال هذه تعتد بثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها " ( 4 ) . ولو كان زوجة الحر أمة فابتاعها بطل نكاحه بلا خلاف ظاهرا واستدل له بالموثق المتمم بعدم القول بالفصل " عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ، ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين فقالت : حرمت عليه ( 5 ) " ويستأنس لذلك بالمعتبرة المستفيضة الدالة على بطلان نكاح الحرة إذا اشترط زوجها له وطئها من غير استبراء بلا خلاف ظاهرا لقصور الأدلة عن الشمول لمثله ، وما دل على عدم وجوب الاستبراء عليه للأمة الموطوءة له إذا أعتقها وأراد أن يتزوجها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 171 ( 2 ) المصدر ج 6 ص 172 ( 3 ) التهذيب ج 2 ص ( 4 ) الكافي ج 6 ص 172 ( 5 ) التهذيب ج 2 ص 304 و 305 من حديث سماعة .