كانت له أمة فوطئها ثم أعتقها وقد حاضت عنده حيضة بعد ما وطئها قال : تعتد بحيضتين .
قال ابن أبي عمير : وفي حديث آخر بثلاث حيض . ( 1 )
وفي الصحيح أو الحسن عن الحلبي قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يعتق
سريته أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة ؟ قال : نعم ، قلت : فغيره ؟ قال : لا حتى تعتد
ثلاثة أشهر - الحديث " ( 2 ) .
وما رواه في التهذيب في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن أعتق رجل جاريته
ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس ولا تعتد من مائه وإن أرادت أن تتزوج من غيره
فلها مثل عدة الحرة " ( 3 ) .
وما رواه في الكافي والتهذيب عن داود الرقي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " في
المدبرة إذا مات عنها مولاها أن عدتها أربعة أشهر وعشرة من يوم يموت سيدها إذا
كان سيدها يطأها ، قيل له : فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم قال : فقال
هذه تعتد بثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها " ( 4 ) .
ولو كان زوجة الحر أمة فابتاعها بطل نكاحه بلا خلاف ظاهرا واستدل له
بالموثق المتمم بعدم القول بالفصل " عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ، ثم
إن الرجل اشترى بعض السهمين فقالت : حرمت عليه ( 5 ) " ويستأنس لذلك بالمعتبرة
المستفيضة الدالة على بطلان نكاح الحرة إذا اشترط زوجها له وطئها من غير استبراء
بلا خلاف ظاهرا لقصور الأدلة عن الشمول لمثله ، وما دل على عدم وجوب الاستبراء عليه
للأمة الموطوءة له إذا أعتقها وأراد أن يتزوجها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 171
( 2 ) المصدر ج 6 ص 172
( 3 ) التهذيب ج 2 ص
( 4 ) الكافي ج 6 ص 172
( 5 ) التهذيب ج 2 ص 304 و 305 من حديث سماعة .