الذي إذا فعله كان محسنا ؟ قال : يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها ( 1 ) " .
ورواه في الفقيه عن إسحاق بن عمار قال : " سأل إسحاق بن عمار أبا عبد الله عليه السلام
عن حق المرأة على زوجها ، قال : يشبع بطنها ويكسو جسدها " جثتها خ ل " وإن جهلت
غفر لها ( 2 ) " .
وما رواه في الفقيه مرسلا قال : " قال أبو عبد الله عليه السلام : كان امرأة عند أبي تؤذيه فكان يغفر لها ( 3 ) " .
وروى في الكافي عن عمرو بن جبير العزرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " جاءت امرأة
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ، ثم قالت : فما حقها
عليه ، قال : يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع وإن أذنبت غفر لها ، فقالت : فليس لها
عليه شئ غير هذا ؟ قال : لا ، قالت : لا والله لا تزوجت أبدا ، ثم ولت فقال النبي صلى الله عليه وآله :
ارجعي فرجعت فقال لها : إن الله عز وجل يقول : " وأن يستعففن خير لهن " ( 4 ) .
وما رواه في الكافي عن روح بن عبد الرحيم قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله
عز وجل : " ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " قال : إذا أنفق عليها ما يقيم
ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما ( 5 ) " .
وما رواه في النهاية عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير - في الصحيح - قال : " سمعت
أبا جعفر عليهما السلام يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم
صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما " .
ثم إن ظاهر المتن أنه مع ظهور أمارة العصيان من المرأة يعظها الزوج فإن
لم ينجع هجرها وإن لم ينجع ضربها ضربا غير مبرح ، ويشكل أن الأصل في المقام
هامش
( 1 ) المصدر ج 5 ص 510
( 2 ) المصدر باب حق المرأة على الزوج تحت رقم 2
( 3 ) المصدر الباب تحت رقم 4
( 4 ) الكافي ج 5 ص 511 و 512
( 5 ) الكافي ج 5 ص 511 و 512