تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
الذي إذا فعله كان محسنا ؟ قال : يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها ( 1 ) " . ورواه في الفقيه عن إسحاق بن عمار قال : " سأل إسحاق بن عمار أبا عبد الله عليه السلام عن حق المرأة على زوجها ، قال : يشبع بطنها ويكسو جسدها " جثتها خ ل " وإن جهلت غفر لها ( 2 ) " . وما رواه في الفقيه مرسلا قال : " قال أبو عبد الله عليه السلام : كان امرأة عند أبي تؤذيه فكان يغفر لها ( 3 ) " . وروى في الكافي عن عمرو بن جبير العزرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ، ثم قالت : فما حقها عليه ، قال : يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع وإن أذنبت غفر لها ، فقالت : فليس لها عليه شئ غير هذا ؟ قال : لا ، قالت : لا والله لا تزوجت أبدا ، ثم ولت فقال النبي صلى الله عليه وآله : ارجعي فرجعت فقال لها : إن الله عز وجل يقول : " وأن يستعففن خير لهن " ( 4 ) . وما رواه في الكافي عن روح بن عبد الرحيم قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله عز وجل : " ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " قال : إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما ( 5 ) " . وما رواه في النهاية عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير - في الصحيح - قال : " سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما " . ثم إن ظاهر المتن أنه مع ظهور أمارة العصيان من المرأة يعظها الزوج فإن لم ينجع هجرها وإن لم ينجع ضربها ضربا غير مبرح ، ويشكل أن الأصل في المقام
هامش
( 1 ) المصدر ج 5 ص 510 ( 2 ) المصدر باب حق المرأة على الزوج تحت رقم 2 ( 3 ) المصدر الباب تحت رقم 4 ( 4 ) الكافي ج 5 ص 511 و 512 ( 5 ) الكافي ج 5 ص 511 و 512