عندها سبعة أيام ( 1 ) " .
وعلى ذلك ينزل إطلاق خبر البصري عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل
يكون عنده المرأة فيتزوج الأخرى كم يجعل للتي يدخل بها ؟ قال : ثلاثة أيام
ثم يقسم ( 2 ) " .
وفي قبال ما ذكر خبر حسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام وفيه " قلت : فيكون
عنده المرأة فيتزوج عليها جارية بكرا قال : فليفضلها حين يدخل بها ثلاث ليال ( 3 ) " .
وفي موثقة سماعة " سألته عليه السلام عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها هل يحل
له أن يفضل واحدة على الأخرى ؟ قال : يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إذا
كانت بكرا ثم يسوي بينهما بطيبة نفس إحداهما الأخرى ( 4 ) " .
وعن الشيخ في التهذيبين الجمع بينهما وبين النصوص السابقة بحمل السبع
للبكر على الجواز ، والثلاث على الأفضل ولا يبعد من جهة عدم ظهور الأخبار في اللزوم
نظير الأمر الوارد في مقام توهم الحظر .
وأما استحباب التسوية بين الزوجات فيدل عليه خبر عبد الملك بن عتبة الهاشمي
" سئل الكاظم عليه السلام " عن الرجل يكون عنده امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة
والعطية أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس واجتهد في العدل بينهما " 5 ) " .
وفي الخبر عن أمير المؤمنين عليه السلام : من كان عنده امرأتان فكان إذا كان يوم واحدة
فلا يتوضأ عند الأخرى ( 6 ) ) .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 565
( 2 ) تقدم ص 426
( 3 ) التهذيب ج 2 ص 231 والاستبصار ج 3 ص 242
( 4 ) التهذيب ج 2 ص 231 والاستبصار ج 3 ص 341
( 5 ) التهذيب ج 2 ص 232 والاستبصار ج 3 ص 241
( 6 ) مجمع البيان ذيل الآية المائة والثلاثين من سورة النساء والوسائل كتاب النكاح
أبواب القسم والنشوز ب 5 تحت رقم 3 .