تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
وفي رسالة المتعة للشيخ المفيد على ما نقله في البحار عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام " في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا تعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة ؟ فقال : ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها " ( 1 ) . وعن جعفر بن محمد بن عبيد الأشعري ، عن أبيه قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن تزويج المتعة ، وقلت أتهمها بأن لها زوجا يحل لي الدخول بها ؟ قال عليه السلام : أرأيت إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج هل تقدر على ذلك " . فمقتضى الجمع صرف ما دل على وجوب السؤال عن ظاهره فليس السؤال شرطا للصحة كما في المتن . وأما كراهة التمتع بالزانية فيدل عليها رواية محمد بن الفيض ( 2 ) وفيها قال عليه السلام " إياكم والكواشف ، والدواعي ، والبغايا ، وذوات الأزواج . فقلت : ما الكواشف ؟ قال : اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين ( 3 ) قلت : فالدواعي ؟ قال : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ، قلت : والبغايا ؟ قال : المعروفات بالزنا ؟ قلت : فذوات الأزواج ؟ قال : المطلقات على غير السنة " . وما رواه المشايخ الثلاثة ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال : " سأل رجل أبا الحسن الرضا عليه السلام وأنا أسمع عن رجل تزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فشدد في إنكار الولد ، وقال أيجحده إعظاما لذلك ، فقال الرجل : فإن أتهمها ؟ فقال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مؤمنة أو مسلمة ، فإن الله عز وجل يقول " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة " . - الحديث " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) ورواه الكليني في الكافي ج 5 ص 462 . ( 2 ) كذا في الكافي ج 5 ص 454 وهكذا في المعاني ص 225 أيضا وفي بعض الكتب " محمد بن العيص " ( 3 ) كذا في الوسائل والمعاني وفي التهذيب والاستبصار " ويزنين " ( 4 ) تقدم ص 275