المنقطع كما سبق عدم جواز نكاح الناصبية بنحو الإطلاق وكذا المشركة .
( ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة ، وأن يسألها عن حالها مع التهمة ،
وليس شرطا . ويكره بالزانية وليس شرطا ، وأن يستمتع ببكر ليس لها أب فإن فعل
فلا يفتضها ، وليس محرما ، ولا حصر في عددهن ) .
أما استحباب اختيار المؤمنة فيدل عليه ما رواه المشايخ الثلاثة ( 1 ) في الصحيح
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : " سأل رجل أبا الحسن الرضا عليه السلام - إلى أن
قال : - فقال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مؤمنة أو مسلمة فإن الله عز وجل يقول " الزاني
لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على
المؤمنين " .
وفي رواية الفقيه والتهذيب " إلا بمأمونة " عوض " مؤمنة " .
وأما استحباب اختيار العفيفة فلحديث أبي سارة قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام
عنها يعني المتعة ، قال لي : حلال ولا تتزوج إلا عفيفة إن الله عز وجل يقول :
" الذين هم لفروجهم حافظون " فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك " ( 2 ) .
وأما ما رواه الشيخ عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابه يرفعه إلى أبي عبد الله
عليه السلام قال : " لا تمتع بالمؤمنة فتذلها " فقد قال الشيخ إنه يحتمل أن يكون المراد به إذا
كانت المرأة من أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار ويلحقها الذل ويكون ذلك مكروها
انتهى . ( 3 )
وأما حسن السؤال عن حالها إذا كانت غير مأمونة فيدل عليه ما رواه المشايخ
الثلاثة - قدس أسرارهم - عن أبي مريم في الصحيح عن أبي جعفر عليهما السلام " أنه سئل
عن المتعة فقال : إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 454 والتهذيب ج 2 ص 191 والفقيه باب المتعة ح 5
( 2 ) الكافي ج 5 ص 453 والتهذيب ج 2 ص 187
( 3 ) راجع التهذيب ج 2 ص 187