تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
المنقطع كما سبق عدم جواز نكاح الناصبية بنحو الإطلاق وكذا المشركة . ( ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة ، وأن يسألها عن حالها مع التهمة ، وليس شرطا . ويكره بالزانية وليس شرطا ، وأن يستمتع ببكر ليس لها أب فإن فعل فلا يفتضها ، وليس محرما ، ولا حصر في عددهن ) . أما استحباب اختيار المؤمنة فيدل عليه ما رواه المشايخ الثلاثة ( 1 ) في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : " سأل رجل أبا الحسن الرضا عليه السلام - إلى أن قال : - فقال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مؤمنة أو مسلمة فإن الله عز وجل يقول " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " . وفي رواية الفقيه والتهذيب " إلا بمأمونة " عوض " مؤمنة " . وأما استحباب اختيار العفيفة فلحديث أبي سارة قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عنها يعني المتعة ، قال لي : حلال ولا تتزوج إلا عفيفة إن الله عز وجل يقول : " الذين هم لفروجهم حافظون " فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك " ( 2 ) . وأما ما رواه الشيخ عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابه يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا تمتع بالمؤمنة فتذلها " فقد قال الشيخ إنه يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار ويلحقها الذل ويكون ذلك مكروها انتهى . ( 3 ) وأما حسن السؤال عن حالها إذا كانت غير مأمونة فيدل عليه ما رواه المشايخ الثلاثة - قدس أسرارهم - عن أبي مريم في الصحيح عن أبي جعفر عليهما السلام " أنه سئل عن المتعة فقال : إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 454 والتهذيب ج 2 ص 191 والفقيه باب المتعة ح 5 ( 2 ) الكافي ج 5 ص 453 والتهذيب ج 2 ص 187 ( 3 ) راجع التهذيب ج 2 ص 187
جامع المدارك — صفحة 291 | علي أكبر الغفاري / السيد الخوانساري