ليلا حتى يصبح " ( 1 ) .
وإطلاق الخبر يقتضي عدم الفرق في الكراهة بين أن يعلمهم بذلك قبل الليل
وعدمه .
( السابعة إذا دخل بالصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطئها مؤبدا ولم
تخرج عن حبالته ولو لم يفضها لم يحرم على الأصح ) .
أما حرمة الوطي بالدخول بها فيدل عليها مرسلة يعقوب بن يزيد المتقدمة
وليس فيه قيد الافضاء وتكون ظاهرة أو صريحة في ارتفاع الزوجية ولم يلتزم المشهور
به ، فينحصر الدليل في الاجماع أن تم .
وأما عدم الخروج عن حبالة الزوج فلصحيحة حمران ورواية بريد بن معاوية
المتقدمتين حيث ذكر فيهما الإمساك والتطليق مع الإفضاء ، ولا معنى للتطليق مع
ارتفاع الزوجية .
وأما عدم حرمة الوطي مؤبدا مع عدم الإفضاء فلعدم دليل عليه إلا رواية سهل
المذكورة مع عدم العمل بها وقد عرفت الإشكال فيه .
( الفصل الثاني )
( في أولياء العقد ، لا ولاية في النكاح لغير الأب والجد للأب وإن علا
والوصي والمولى والحاكم ، وولاية الأب والجد ثابتة على الصغيرة ولو ذهبت بكارتها بزنا
أو غيره ) .
أما عدم ولاية غير المذكورين فأدعي الاجماع عليه في غير الأم وآبائها ففي
المرسل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أبطل تزويج قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان . ( 2 )
وفي صحيح محمد بن الحسن الأشعري كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني
هامش
( 1 ) المصدر ج 5 ص 499 .
( 2 ) أخرج حديثه ابن ماجة في السنن تحت رقم 1878 .