تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
ليلا حتى يصبح " ( 1 ) . وإطلاق الخبر يقتضي عدم الفرق في الكراهة بين أن يعلمهم بذلك قبل الليل وعدمه . ( السابعة إذا دخل بالصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطئها مؤبدا ولم تخرج عن حبالته ولو لم يفضها لم يحرم على الأصح ) . أما حرمة الوطي بالدخول بها فيدل عليها مرسلة يعقوب بن يزيد المتقدمة وليس فيه قيد الافضاء وتكون ظاهرة أو صريحة في ارتفاع الزوجية ولم يلتزم المشهور به ، فينحصر الدليل في الاجماع أن تم . وأما عدم الخروج عن حبالة الزوج فلصحيحة حمران ورواية بريد بن معاوية المتقدمتين حيث ذكر فيهما الإمساك والتطليق مع الإفضاء ، ولا معنى للتطليق مع ارتفاع الزوجية . وأما عدم حرمة الوطي مؤبدا مع عدم الإفضاء فلعدم دليل عليه إلا رواية سهل المذكورة مع عدم العمل بها وقد عرفت الإشكال فيه .
( الفصل الثاني ) ( في أولياء العقد ، لا ولاية في النكاح لغير الأب والجد للأب وإن علا والوصي والمولى والحاكم ، وولاية الأب والجد ثابتة على الصغيرة ولو ذهبت بكارتها بزنا أو غيره ) . أما عدم ولاية غير المذكورين فأدعي الاجماع عليه في غير الأم وآبائها ففي المرسل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أبطل تزويج قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان . ( 2 ) وفي صحيح محمد بن الحسن الأشعري كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني
هامش
( 1 ) المصدر ج 5 ص 499 . ( 2 ) أخرج حديثه ابن ماجة في السنن تحت رقم 1878 .