قال : لا ( 1 ) " .
وروى الشيخ ( ره ) عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن الجد
إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز ، قلنا : وإن هوى أبو -
الجارية هوى وهوى الجد هوى وهما سواء في العدل والرضا ؟ قال : أحب إلي أن
ترضى بقول الجد " ( 2 ) .
ومنها موثق عبيد قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الجارية يريد أبوها أن
يزوجها من رجل ، ويريد جدها أن يزوجها من رجل ؟ فقال : الجد أولى بذلك
ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجد ( 3 ) " .
وأما ولاية الوصي والمولى والحاكم فسيجئ الكلام فيها إن شاء الله تعالى .
وأما ثبوت ولاية الأب والجد على الصغيرة وإن ذهبت بكارتها فلأن المدار
في ولايتهما الصغر لا البكارة ، ومقتضى الاطلاق ثبوتها لهما وإن ذهبت البكارة بزنا
أو غيره .
( ولا يشترط في ولاية الجد بقاء العقد وقيل يشترط ، وفي المستند ضعف ، ولا
خيار للصبية مع البلوغ ، وفي الصبي قولان أظهرهما أنه كذلك ، ولو زوجاها فالعقد
للسابق ، فإن اقترنا ثبت عقد الجد ، ويثبت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا
كان أو أنثى ، ولا خيار له لو أفاق ، والثيب تزوج نفسها ولا ولاية عليها لأب ولا لغيره
ولو زوجها من غير إذنها وقف على إجازتها ) .
مقتضى رواية عبد الله بن سنان الصحيحة عن الصادق عليه السلام قال : " الذي بيده
عقدة النكاح هو ولي أمرها " ( 4 ) ولا خلاف في أن الجد ولي أمر الصغيرة سواء كان الأب
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 222 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 396 . والتهذيب ج 2 ص 224 .
( 3 ) الكافي ج 2 ص 395
( 4 ) التهذيب ج 2 ص 224 .