تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
منك الجهد فتصدق بها " ( 1 ) . ومما ذكر ضعف القول بالرجوع ميراثا . ولو أوصى بسيف وهو في جفن فإنه يدخل الجفن والحلية في الوصية ويدل عليه ما رواه في الكافي والتهذيب ، عن أبي جميلة قال : " كتبت إلى أبا الحسن عليه السلام أسئله عن رجل أوصى لرجل بسيف فقال الورثة : إنما لك الحديدة وليس لك الحلية ليس غير الحديدة ، فكتب إلي السيف له والحلية " . ( 2 ) وما رواه المشايخ الثلاثة ، عن أبي جميلة ، عن الرضا عليه السلام قال : " سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية ، فقال له الورثة : إنما لك النصل وليس لك المال ، قال : فقال : لا بل السيف بما فيه له ، قال : فقلت : رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال ؟ فقال الورثة : إنما لك الصندوق وليس لك المال ؟ قال : فقال أبو الحسن عليه السلام : الصندوق بما فيه له " . ( 3 ) ومن هذه الرواية يستفاد حكم الوصية بالصندوق ويدل عليه أيضا ما رواه في التهذيب ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال فقال الورثة : إنما لك الصندوق وليس لك ما فيه ؟ فقال : الصندوق بما فيه له " ( 4 ) . وعن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام أيعطيها الرجل وما فيها ؟ قال : هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها متهما وليس للورثة شئ " ( 5 ) ورواه الصدوق إلا أنه قال : " إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها " . ( 6 ) ومن هذه الرواية ظهر حكم الوصية بالصندوق ، ثم يقع الشبهة من جهة أنه
هامش
( 1 ) الوسائل ج 2 ص 670 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 44 والتهذيب ج 2 ص 392 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 44 والتهذيب ج 2 ص 392 والفقيه ص 532 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 44 والتهذيب ج 2 ص 392 . ( 5 ) الكافي ج 7 ص 44 . ( 6 ) الفقيه ص 532 .