تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
قول الله عز وجل : " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " قال : هما كافران ، قلت ذوا عدل منكم قال : مسلمان " . ( 1 ) ورواه الصدوق باسناده ، عن محمد بن الفضيل مثله ( 2 ) . وأما الثبوت بشهادة أربع نساء فلا خلاف فيه من غير فرق بين مقام الوصية وغيرها في ما يتعلق بالمال واختص الوصية بثبوت الربع بشهادة واحدة منهن ويدل عليه الأخبار ، منها قول الصادق عليه السلام - على المحكي - في خبر ربعي " في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ، ليس معها رجل ، فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها " . ( 3 ) ومنها قول أبي جعفر عليهما السلام على المحكي " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة أن تجوز شهادتها في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة " . ( 4 ) وفي قبال ما ذكر خبر عبد الرحمن " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل " . ( 5 ) ومضمر عبد الله " سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها ؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة " . ( 6 ) ومكاتبة أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السلام " امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدقها ومنهم من يتهمها فكتب : لا إلا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب أن تنفذ شهادتها " . ( 7 )
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 384 . ( 2 ) الفقيه ص 524 . ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 81 وص 384 والفقيه ص 524 . ( 4 ) التهذيب ج 2 ص 384 . ( 5 ) التهذيب ج 2 ص 82 . ( 6 ) التهذيب ج 2 ص 82 . ( 7 ) التهذيب ج 2 ص 81 .