تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
ثم الزبيب ويليه ما يغلب على قوت بلده وهي من جميع الأجناس صاع ، وهو تسعة أرطال بالعراقي . ومن اللبن أربعة أرطال ، وفسره قوم بالمدني ، ولا تقدير في عوض الواجب بل يرجع إلى القيمة السوقية } . ولنذكر الأخبار الراجعة إلى تعيين الجنس والقدر ، فمنها مرسل يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : ( جعلت فداك على أهل البوادي الفطرة ؟ قال : فقال : الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت ) ( 1 ) . ومنها خبر زرارة وابن مسكان عنه أيضا ( الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالاتهم لبن أو زبيب أو غيره ) ( 2 ) . ومنها خبر إبراهيم بن محمد الهمداني ( اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام أسأله عن ذلك فكتب إلى الفطرة صاع من قوت بلدك ، على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشأم واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر ، وعلى أوساط الشأم زبيب ، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها بر أو شعير وعلى أهل طبرستان الأرز ، وعلى أهل خراسان البر إلا أهل مرو والري فعليهم الزبيب وعلى أهل مصر البر ، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط ) ( 3 ) . وفي خبر حماد وبريد ومحمد بن مسلم عن الصادقين عليهما السلام ( سألناهما عن زكاة الفطرة قالا : صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت ) ( 4 ) وفي صحيح الحذاء عن الصادق عليه السلام ( صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من ذرة ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 173 تحت رقم 14 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 370 والاستبصار ج 2 ص 43 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 371 والاستبصار ج 2 ص 44 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 371 والاستبصار ج 2 ص 43 . ( 5 ) العلل ص 136 . وفي التهذيب 1 ص 372 والاستبصار ج 2 ص 48 .